القاضي النعمان المغربي

279

دعائم الإسلام

يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس يجبره ( 1 ) على العتق والصيام والطعام ، إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان يقدر على أن يعتق كان على الامام أن يجبره على العتق وعلى الصدقة ، إن كان عنده ما يتصدق ولم يجد العتق . وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل ذلك به قبل أن يمسها ومن بعد أن مسها ( 2 ) إن لم يكن كفر قبل المسيس . ( 1052 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا في الظهار : الحر والمملوك فيه سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر . قال أبو عبد الله ( ع ) في الصوم : يصوم شهرا وليس عليه عتق ولا كفارة . لان مال المملوك لمولاه . فليس له أن يعتق ولا أن يتصدق من مال مولاه ، إلا أن يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له ( 3 ) من ماله ، فإن ذلك يجزئ عنه . ( 1053 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صلت وصامت أو لم تصل ولم تصم صغيرة أو كبيرة ، قال علي ( ع ) : اليهودي والنصراني وأم الولد يجزئون في كفارة الظهار ولا يجوز في الرقبة الواجبة مجنون ولا ذو عيب فاسد . قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يجوز في كفارة الظهار مدبر ولا مكاتب . ( 1054 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : صيام الظهار شهران متتابعان كما قال الله ( ع ج ) فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن ينقضي صيامه . أعتق وانهدم الصيام . وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من الصيام فقد قضى الواجب ولا شئ عليه .

--> ( 1 ) ى - يجبر . ( 2 ) ع ، ط ، ز ، د - من بعد ما مسها . س ، ى - من بعد أن . ( 3 ) س ، ع . ط ، د ، ز ، ى ، يتطوع له به .